الحر العاملي
267
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب الماء ؟ قلت : نعم قال : لا بأس . [ 2120 ] 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات ( 2 ) . 46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق فيه أو بله المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض [ 2121 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسد من عرقها ، قال : هذا كله ليس بشئ . [ 2122 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
--> 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 ، 6 من الباب 7 من أبواب الأسئار . ( 2 ) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات . الباب 46 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 52 / 1 . 2 - الكافي 3 : 52 / 4 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 39 / 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .